يجب في أوراق الأجوبة أن لا يكون فيها حك ولا أن المحاكمات الجزائية
يتخلل سطورها تحشيات وأما الكلمات التي يضرب عليها والتي تعلق علاوة على هامش الورقة فينبغي أن يصدق عليها المستنطق
والكاتب والشاهد إمضاء وختما والعمل بخلاف ذلك يستوجب المجازاة المعينة في المادة السالفة ثم إن التحشيات التي تدخل
بين السطور والعبارات المضروب عليها والمعلقة على الهامش ولم يصدق عليها تعتبر كأنها لم تكن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول
المادة 73من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.