التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول

المادة 73من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يجب في أوراق الأجوبة أن لا يكون فيها حك ولا أن المحاكمات الجزائية يتخلل سطورها تحشيات وأما الكلمات التي يضرب عليها والتي تعلق علاوة على هامش الورقة فينبغي أن يصدق عليها المستنطق والكاتب والشاهد إمضاء وختما والعمل بخلاف ذلك يستوجب المجازاة المعينة في المادة السالفة ثم إن التحشيات التي تدخل بين السطور والعبارات المضروب عليها والمعلقة على الهامش ولم يصدق عليها تعتبر كأنها لم تكن.

الإحالة

المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية