التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول

المادة 75من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
كل من يدعي لأداء الشهادة مجبور أن يحضر لدى المستنطق وأن يجيب عما يسأل وإن حضر ولم يبد جوابا فينبغي إجباره على الجواب في هذه الصورة وهي أن المستنطق يحكم عليه معجلا بناء على طلب المدعي العمومي بجزاء نقدي لا يتجاوز قدره أ{بع ليرات عثمانية وشرط هذا الحكم عدم قبول استئنافه وألا يبقى من حاجة إلى معاملات أخرى ويسوغ للمستنطق أيضا أن يأمر بإحضار المندوبين للشهادة كرها لكي يشهدوا.

الإحالة

المادة 75 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية