ان وظايف ضابطة العدلية العديلة تجري بمعرفة القائمقام او المدير ومأموري التفتيش والمدعين العمومينن والمستظقين وضابط
الضابطة ومختاري القرى واعضاء مجالس شيوخها ونواطيرها ونواطير الاحراش بحيث يكون ذلك تحت نظارة المحاكم التي ترى دعاوي
الجنايات وتابعا للاحكام المخصوصة الاتي تعيينها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.