التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 93من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إن أحكام مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت نافذة في جميع أنحاء الممالك العثمانية ثم إذا كان المستنطق المعطي مذكرة التوقيف المؤقت وغير الموقت خارج القضاء الكائن فيه مأمورا يجلب المظنون فيه لدى مختار المحلة وفي غيبة المختار يجلب لدى مأمور التفتيش أو ضابط الضبطية الموجودين هناك ولا يكون في مكنة المظنون فيه منع أو تأخير اجراء المذكرة بل يجبر على إمضائها تصديقا على أنه نظرها.

الإحالة

المادة 93 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية