إن المستنطق الذي يكون قد باشر التحقيقات أو بمقتضى المادة 85 على سبيل الإحالة يلزمه أن يرسل ويبلغ الأوراق والأشياء
الموجودة المتعلقة بالجرم الواقع والمعلومات التي حصلها عليها إلى مستنطق المحل الذي قبض به على المظنون فيه لإجراء
استنطاق ويجب أن تهعاد بعد ذلك كل الأوراق والأشياء المذكورة مع ورقة ا لاستنطاق إلى المستنطق البادي بالعمل من أول
الأمر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 98من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 98 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.