التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2438
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24381 تموز 2001

للوزير بناءً على تنسيب الامين العام اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد الوسائل المتعلقة باعداد طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة. ب- استخدام آلات دمغ طوابع الواردات والرقابة عليها والسجلات الواجب استخدامها لهذه الغاية. ج- الرقابة على الجهات التي تقدم اليها معاملات خاضعة للرسوم او تستخدمها. د- الاجراءات الواجب تطبيقها لاستيفاء وتوريد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون. هـ- اعتماد بطاقات وتذاكر الدخول الى حفلات واماكن الترفيه. و- اجراءات اعادة الرسوم وفقاً لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 21 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية