الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24381 تموز 2001
أ- مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفى الرسوم عن أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) من الشخص الذي نظمت
المعاملة لمصلحته ويتم استيفاؤها عند تنظيمها.
ب- تستوفى الرسوم المفروضة على المعاملات التي تنظم بين أي شخص وأي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او
مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك من ذلك الشخص.
ج- تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تنظم بين أي مؤسسة وأي وزارة او دائرة حكومية من قبل تلك المؤسسة ما لم ينص
قانونها صراحة على الاعفاء من الرسوم.
د- اذا تداخلت اكثر من معاملة خاضعة للرسم في معاملة واحدة فيستوفى عن كل منها الرسم المقرر باعتبارها معاملة مستقلة.