التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2852
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 285216 تموز 2001

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها. ب- استثمار اموال المؤسسة في المشاريع ذات العلاقة باهدافها. ج- العمل على توفير التمويل اللازم لانشطة المؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية وفق الخطط الموضوعة لهذه الغاية0 د- الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفاً فيها وتفويض من يوقعها نيابة عنها. هـ- اقرار التقرير السنوي ومشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية. و- اقرار التعليمات المتعلقة بشؤون المؤسسة الادارية والمالية والتنظيمية. ز- تشكيل لجان متخصصة من اعضاء المجلس وغيرهم لمساعدته على قيامه بمهامه. ح- تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة. ط- أية مهام اخرى تتطلبها اعمال المؤسسة واهدافها.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية