التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2852
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 285216 تموز 2001

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- أ- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة. ب- عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها. ج- الدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من أي جهة محلية او عربية او دولية والتبرعات والهبات التي ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .

الإحالة

المادة 10 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية