الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 277816 تموز 2001
يتولى الامين العام الاشراف على جهاز الأمانة العامة ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن حسن سير العمل فيها ، ويمارس
في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات المجلس واللجنة التنفيذية بالاضافة الى قرارات اللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها والمصادقة
عليها حسب الاصول 0
ب- اعداد مشروع خطة العمل السنوية واي خطط دورية اخرى وعرضها على اللجنة لاقرارها.
ج- اعداد التقارير المالية والادارية والفنية الدورية والسنوية وعرضها على اللجنة.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس.
هـ- تشكيل اللجان الاستشارية وتكليف الخبراء والمستشارين والباحثين لمساعدة المجلس على القيام بمهامه وعرضها على
اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
و-اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للامانة العامة وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها للمجلس.
ز- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس.
ح- تقديم التوصيات اللازمة لتطوير عمل المجلس وتحقيق اهدافه وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها للمجلس.
ط-أي مهام او أعمال اخرى يكلفه بها المجلس او اللجنة.