التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2778
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 277816 تموز 2001

يتولى الامين العام الاشراف على جهاز الأمانة العامة ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن حسن سير العمل فيها ، ويمارس في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس واللجنة التنفيذية بالاضافة الى قرارات اللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها والمصادقة عليها حسب الاصول 0 ب- اعداد مشروع خطة العمل السنوية واي خطط دورية اخرى وعرضها على اللجنة لاقرارها. ج- اعداد التقارير المالية والادارية والفنية الدورية والسنوية وعرضها على اللجنة. د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس. هـ- تشكيل اللجان الاستشارية وتكليف الخبراء والمستشارين والباحثين لمساعدة المجلس على القيام بمهامه وعرضها على اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . و-اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للامانة العامة وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها للمجلس. ز- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس. ح- تقديم التوصيات اللازمة لتطوير عمل المجلس وتحقيق اهدافه وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها للمجلس. ط-أي مهام او أعمال اخرى يكلفه بها المجلس او اللجنة.

الإحالة

المادة 12 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية