الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 277816 تموز 2001
يلغى نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث رقم (90) لسنة 1973 ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة
المفعول الى ان يستبدل غيرها بها خلال مدة لاتتجاوز السنة من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 277816 تموز 2001
الإحالة
المادة 18 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2778)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.