التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2778
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 277816 تموز 2001

يشكل المجلس (لجنة تنفيذية) من سبعة اعضاء اربعة منهم على الاقل من اعضاء المجلس ، بمن فيهم الامين العام ، لمساعدته على القيام بمهامه ومسؤولياته ، ويسمي المجلس رئيساً لها ونائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

الإحالة

المادة 8 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية