الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 277816 تموز 2001
يشكل المجلس (لجنة تنفيذية) من سبعة اعضاء اربعة منهم على الاقل من اعضاء المجلس ، بمن فيهم الامين العام ، لمساعدته
على القيام بمهامه ومسؤولياته ، ويسمي المجلس رئيساً لها ونائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 277816 تموز 2001
الإحالة
المادة 8 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2778)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.