نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4952، ص 875
- نُشر
- 1 آذار 2009
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4952، ص 875)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يقدر مجموع ايـرادات الوحـدات الحكوميـة للسنة المالية 2009 بمبلغ (1,820,964,000) دينار وذلك على النحو التالي :- ?أ-ايرادات بيع السلع والخدمات 1,151,044,220 دينار 0 ?ب-ايرادات دخل المُلكية 15,458,780 دينار 0 ?ج-ايرادات مختلفة 241,740,000 …
المادة 3
يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 بمبلغ (2,049,668,900) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- مجموع النفقات الجارية 992,492,500 دينار 0 ب- مجموع النفقات الرأسمالية 1,057,176,400 دينار 0
المادة 4
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2009 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ ( 480,648,900 ) دينار 0 ب - يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2009 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ ( 251,944,000 …
المادة 5
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل لموازنات الوحدات الحكومية بمبلغ (863,568,900) دينار 0 ب - يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية بمبلغ (863,568,900) دينار منها مبلغ (260,805,000) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يجوز نقل المخصصات المالية فيما يخص الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي وفقاً لاحكام قانون الموازنة العامة النافذ 0 اما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقاً لاحكام …
المادة 9
يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ?-مواقف مالية لايراداتها ونفقاتها وارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً 0 ب - البيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية قبل نهاية نيسان من العام …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
لا يجوز للجان العطاءات المركزية احالة اي عطاء الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة له في موازنات الوحدات الحكومية , والحصول على مستند التزام مالي لهذه الغاية مصدق من دائرة الموازنة العامة وموافقة الجهات الممولة اذا كان المشروع …
المادة 13
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون , كما لا يجوز احالة عطاء أي مشروع تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام …
المادة 14
التقيد بمخصصات المادة (104) اجور العمال في المجموعـة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية في الوحدات الحكومية وعدم تعيين اي عمال اضافيين او تعيين موظفين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على هذه المادة 0
المادة 15
يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث بنود او مواد او مشاريع جديدة ضمن البرامج في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية 0
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.