التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4952، ص 875
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4952ص 8751 آذار 2009

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون , كما لا يجوز احالة عطاء أي مشروع تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة , وذلك على الوحدات الحكومية التي تسري عليها احكام نظام اللوازم والاشغال الحكومية 0

الإحالة

المادة 13 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4952، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية