التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4952، ص 930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4952ص 9301 آذار 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الزراعة 0 الوزير :وزير الزراعة 0 الأمين العام :أمين عام الوزارة 0 الصندوق:صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها المنشأ بموجب أحكام هذا القانون 0 اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا القانون 0 الثروة الحيوانية:المواشي والدواجن على النحو المعرف في قانون الزراعة النافذ 0

الإحالة

المادة 2 من قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4952، ص 930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية