التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4953، ص 4953
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4953ص 495316 آذار 2009

تهدف الوكالة الى تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات ولها في سبيـل تحقيــق هذه الاهـداف القيام بالمهام والصلاحيات التالية :- ?أ-تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها واعدادها من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها 0 ?ب-تبادل الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الأنباء العربية والعالمية 0 ?ج-اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الــــرأي والخدمات الاخبارية المصورة 0 ?د-تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم 0 هـ- العمل على تنمية الموارد المالية للوكالة وتعزيزها من خلال تقديم وتسويق وبيع الخدمات الاخبارية والمصورة والفنية والتدريبية 0 و- استيفاء الاشتراكات والاجور من المستفيدين من خدمات الوكالة 0

الإحالة

المادة 4 من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4953، ص 4953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية