التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4953، ص 4953
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4953ص 495316 آذار 2009

أ- يشكل المجلس من سبعة اعضاء على ان يكون احدهم المدير العام ، ويتم تعيين الاعضاء الستة بمن فيهم الرئيس من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيساً للمجلس 0 ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء ان يسمي احد الوزراء رئيساً للمجلس ، على ان لا يتقاضى اي مكافأة مقابل ذلك 0 ج- يكون المدير العام نائباً للرئيس ويتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه 0 د- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تحدد مكافأة الرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء 0

الإحالة

المادة 5 من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4953، ص 4953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية