الجريدة الرسميةالعدد 4953ص 495316 آذار 2009
المادة9-
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
أ?-متابعة تنفيذ إستراتيجية عمل الوكالة والخطط والبرامج المـقررة لتطبيقــها 0
ب?- ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة 0
ج- اعداد اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس 0
د- اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة ، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى المجلس 0
هـ- تقديم التقارير التي يطلبها المجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها 0
و- اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى المجلس 0
ز- اعداد الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى المجلس 0
ح- الاشراف على موظفي ومستخدمي الوكالة وادارة جميع اجهزتها 0
ط- اعداد الموازنة السنوية للوكالة ورفعها الى المجلس 0
ي- اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى المجلس 0
ك- اي امور اخرى يكلفه بها المجلس 0