التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4953، ص 4953
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4953ص 495316 آذار 2009

المادة9- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ?-متابعة تنفيذ إستراتيجية عمل الوكالة والخطط والبرامج المـقررة لتطبيقــها 0 ب?- ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة 0 ج- اعداد اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس 0 د- اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة ، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى المجلس 0 هـ- تقديم التقارير التي يطلبها المجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها 0 و- اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى المجلس 0 ز- اعداد الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى المجلس 0 ح- الاشراف على موظفي ومستخدمي الوكالة وادارة جميع اجهزتها 0 ط- اعداد الموازنة السنوية للوكالة ورفعها الى المجلس 0 ي- اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى المجلس 0 ك- اي امور اخرى يكلفه بها المجلس 0

الإحالة

المادة 9 من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4953، ص 4953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية