التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4953، ص 4953
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4953ص 495316 آذار 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:,وزير الاتصال الحكومي. الوكالة :وكالة الانباء الاردنية المنشأة وفق احكام هذا القانون . المجلس :مجلس ادارة الوكالة . الرئيس :رئيس المجلس . المدير العام :مدير عام الوكالة .

الإحالة

المادة 2 من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4953، ص 4953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية