التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4953، ص 4953
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4953ص 495316 آذار 2009

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع استراتيجية عمل الوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها في اطار القواعد المهنية واخلاقيات المهنة الواردة في ميثاق الشرف الصحفي 0 ج- اقرار برامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا ، واعتماد مراسلين للوكالة في خارج المملكة بناء على تنسيب المدير العام 0 د- تحديد مقدار الاشتراكات والاجور والبدلات التي تستوفيها الوكالة مقابل تقديم وبيع خدماتها المختلفة بما في ذلك تزويد الانباء وتحرير المواد الاخبارية واي انشطة اخرى تقوم بها بناء على تنسيب المدير العام ، واسس الاعفاء من هذه الاشتراكات والاجور والبدلات 0 هـ- اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة. و- اقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة لاقراره 0 ز- اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما 0 ح- تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات الوكالة وتحديد اتعابه 0 ط- اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير 0

الإحالة

المادة 7 من قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4953، ص 4953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية