الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية.
?ب-يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة على أساس
سنته المالية شريطة الموافقة المسبقة للمدير على ذلك 0
?ج-1- يحتسب المكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الأول من السنة الميلادية الضريبة عن الفترة
الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية.
2- يجوز للمكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الثاني من السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة عن
الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية التالية.
د- للمدقق من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف احتساب الضريبة على أي مكلف على وشك مغادرة المملكة
نهائياً قبل نهاية الفترة الضريبية وتقدير الضريبة المستحقة عليه وتحصيلها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة
خطية بذلك 0