التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5005، ص 7131
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009

أ- تنشأ محكمة بداية تسمى (محكمة البداية الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وتختص بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية او حقوقية او ادارية ، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة او التعويض القانوني او غرامة التأخير او اي مبالغ اخرى يتعين دفعها او اقتطاعها او توريدها او ردها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 1-الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق احكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (32) من هذا القانون 0 2-القرارات المعدلة لقرارات التدقيق او لقرارات التقدير الاداري او للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض والقابلة للطعن وفق احكام هذا القانون 0 3-الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون 0 4-الطلبات المقدمة للطعن في قرارات القاء الحجز التحفظي او المنع من السفر 0 ب- تنشأ محكمة استئناف تسمى (محكمة الاستئناف الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي. ج- 1- تنعقد محكمة البداية الضريبية من قاض منفرد . 2- تنعقد محكمة الاستئناف الضريبية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالاكثرية. 3- تعقد كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية جلساتها في مدينة عمان او في اي مكان آخر تحدده داخل المملكة0 د-1- تكون جميع الاحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية ، ويتم النظر فيها مرافعة 0 2- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة التمييز وفق احكام التشريعات النافذة 0 هـ - تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية الا اذا امرت المحكمة خلاف ذلك ، وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة امامها صفة الاستعجال 0 و- يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة 0 ز- على المكلف ان يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وان يقدم الى المحكمة مع لائحة دعواه ايصالاً بدفعه او بدفع المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه ، وترد الدعوى اذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه 0 ح- يقع على المكلف اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظة ولا يجوز اثبات اي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي اصدرت ذلك القرار 0 ط - للمحكمة ان تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه او ان تخفض او تزيد او تلغي الضريبة والمبالغ الاخرى المقررة بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه 0 ي- اذا صدر قرار معدل عن المدير او من يفوضه وفق احكام المادة (33) من هذا القانون واقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة اسقاط أي دعوى اقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد ان يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل 0 ك- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة 0 ل-1- اذا تم اسقاط الدعوى بسبب الغياب او لاي سبب آخر ، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق احكام هذا القانون اشعارا خطيا بصدور قرار عن المحكمة باسقاط الدعوى 0 2-في كل الاحوال لا يجوز تجديد الدعوى وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة للسبب نفسه لاكثر من مرتين 0 م- اذا اوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف او افلاسه او تصفيته اثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية او محكمة الاستئناف الضريبية ، فيجب متابعة السير في الدعوى من قبل الورثة او وكيل التفليسة او المصفي خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ تبليغهم من قبل الدائرة وفق احكام هذا القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والاشعار المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية 0 ن- 1- تحال جميع الدعاوى المقيدة بتاريخ سريان احكام هذا القانون لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل المشكلة بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 الى محكمة الاستئناف الضريبية للنظر ومتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها 0 2- مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى التي تقام بعد نفاذ احكام هذا القانون والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن اختصاص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 او قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ 0

الإحالة

المادة 42 من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5005، ص 7131)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية