التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5005، ص 7131
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009

أ- تشكل في الدائرة نيابة عامة ضريبية تتألف من نائب عام، ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة . ب- يعين اعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار مشترك من الوزير ووزير العدل بناءً على تنسيب المدير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن عمل فيها بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ج- يجوز انتداب قاض واحد او اكثر من القضاة العاملين في احدى وظائف النيابة العامة للعمل في احدى وظائف النيابة العامة الضريبية وذلك بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير العدل. د- يتولى المدعي العام الضريبي تمثيل الدائرة امام محكمة البداية الضريبية في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها ، وله حق التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية واقامة الدعاوى ومباشرتها وفق احكام هذا القانون واستئناف الاحكام الصادرة فيها وتنفيذها والتنسيب للمدير باجراء المصالحة 0 هـ - يتولى النائب العام الضريبي او أي من مساعديه تمثيل النيابة العامة الضريبية امام محكمة الاستئناف الضريبية في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفاً فيها وله الحق في استئناف القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية وفي تمييز القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية والتنسيب للمدير باجراء المصالحه. و- لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام الضريبي او من يقوم مقامه ان يبدي رئيس النيابة مطالعته بخصوص ذلك الطعن . ز- للوزير بناء على تنسيب المدير ان ينتدب من اعضاء النيابة العامة الضريبية من غير القضاة : 1- أياً من مساعدي النائب العام للقيام بمهام المدعي العام. 2- اياً من المدعين العامين للقيام بمهام مساعد النائب العام. ح- تمارس النيابة العامة الضريبية الصلاحيات المقررة للنيابة العامة وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ 0 ط- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير او رئيس النيابة العامة0 ي -1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية خدمة قضائية لغايات قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة ان لا تقل هذه الخدمة عن ثلاث سنوات متتالية 0 2- تعتبر خدمة المقدر الحقوقي خلال ممارسته صلاحية مساعد المحامي العام المدني بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 من ضمن خدمة عضو النيابة العامة الضريبية لغايات البند (1) من هذه الفقرة 0

الإحالة

المادة 43 من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5005، ص 7131)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية