الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي :-
أ?- الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون 0
ب?-الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة كتعويض مدني 0
ج?-تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها مع مراعاة ما ورد فــي الفقرة (ح) من المادة ( 5) من هذا القانون 0
د- المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية او الدخل المعفى من الضريبة على ان تحدد التعليمات
التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف 0
هـ- ما زاد على خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الأجنبي الخاضع للضريبة فيما
يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة.
و?-المخصصات والاحتياطيات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها 0
ز?-المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد 0
ح?-المصاريف المنزلية او الشخصية او الخاصة 0