الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- يتم احتساب الدخل والمصروفات القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين الذين يستخدمون أسلوب الاستحقاق
المحاسبي وذلك فيما يتعلق بالعقود طويلة المدى باعتماد نسبة الانجاز الفعلي للعقد خلال الفترة الضريبية وفق
الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة تعني العقود طويلة المدى عقود التصنيع أو التركيب أو البناء أو تقديم
الخدمات المتعلقة بها التي لا تنجز خلال الفترة الضريبيـة الواحدة وتمت المباشرة بتنفيذ العقد خلالها ، ولا يشمل
ذلك العقود التي تنجز خلال ستة أشهر من بداية تنفيذ العقد.