الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- مع مراعاة أي مواعيد اخرى نص عليها هذا القانون ، يلتزم المكلف بدفع رصيد الضريبة المستحقة قبل نهاية
الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية 0
ب- 1- للتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (50%) من ضريبة الابنية والاراضي داخل
مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية أو الارض المؤجرة التي تأتى له منها دخل من
ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة
المستحقة عن تلك السنة.
2 - لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل نسبة التقاص الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.