الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( معاملة التصرف ) وقف الموجودات او هبتها او التعاقد او اجراء اي اتفاق او
ترتيب بشأن انتقالها او ريعها.
ب- اذا نشأ دخل من معاملة التصرف التي اجراها المكلف لصالح أي ممن يعيلهم ممن لم يكمل الثامنة عشرة
من عمره عند بدء الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل يعتبر هذا الدخل لاغراض هذا القانون دخلا للشخص
الذي اجرى معاملة التصرف.
ج- اذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها فيبقى هذا الدخل دخلا للشخص الذي اجرى معاملة
التصرف.
د- تعتبر معاملة التصرف انها معاملة يصح الرجوع عنها اذا تضمنت نصا يمكّن من تحويل الدخل او اعادة تحويله
الى الشخص الذي اجرى معاملة التصرف او اذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل او الموجودات التي
يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة.
هـ- اذا أجرى شخص او أشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في مشروع او أكثر معاملات تجارية او مالية بينهم
وبين تلك المشاريع او فيما بين تلك المشاريع بصورة تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق وكان من شأن
تلك المعاملات تخفيض الارباح الخاضعة للضريبة لأي منهم او لأي من تلك المشاريع ، لا يعتد بتلك المعاملات
وتقدر الارباح الحقيقية وفق ما يجري عليه التعامل العادي في السوق.
و- لا يعتد بأي معاملة تصرف وهمية او مصطنعة وتقدر الضريبــة المستحقة على المكلف المعني كأنها لم تكن 0