الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة ان تكون
معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفـاظ بها لمدة اربع
سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية :-
1-تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.
2-تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
3-تاريخ تبليغ الاشعار بنتيجة قرار التقدير الاداري 0
ب - دون الاخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة
المستحقة او على اي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع او
صدور قرار قطعي من المحكمة 0
ج- يجوز للمكلف ان ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الانجليزية على ان يقدم ترجمة عربية لها اذا طلبت
الدائرة ذلك 0
د- يتم اصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كلياً او جزئياً
وفق الشروط والاجراءات المحددة فيها 0
هـ- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الاصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب الارباح
القائمة اوالارباح الصافية للبضائع او السلع او الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية
وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية 0