الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- يقدم الإقرار الضريبي الى الدائرة من قبل المكلف شخصيا او من ينوب عنه او باحدى الوسائل التالية التي
توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية :-
1-البريد المسجل 0
2-البنوك .
3- أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على
تنسيب الوزير 0
4-الوسائل الالكترونية 0
ب- يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة او تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل
الإيداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة ايها اسبق ، وفي حال ارساله الكترونيا تحدد التعليمات
التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه 0