الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- في حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة
غرامة تأخير بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة او أي مبالغ يتوجب اقتطاعها او توريدها وذلك عن
كل اسبوع تأخير او أي جزء منه 0
ب - اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي ودفع الضريبة المصرح بها في الموعد المحدد وتوجب عليه بعد ذلك دفع
أي فرق ضريبي وفق احكام هذا القانون فلا تزيد غرامة التأخير المترتبة على هذا الفرق وفق احكام الفقرة (أ) من
هذه المادة عما نسبته (35%) من قيمة هذا الفرق 0
ج?-تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها واي اجراءات اخرى لازمة لذلك.