الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون:-
أ- اذا ثبت وجود نقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف فيفرض عليه تعويض قانوني باحدى النسبتين
التاليتين :-
1- (15%) من الفرق الضريبي اذا كان الفرق يزيد على (20%) ولا يتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة
قانوناً 0
2-(80%) من الفرق الضريبي اذا كان الفرق يتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة قانوناً 0
ب- اذا استحق دفع اي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الاداري فيفرض عليه تعويض قانوني بنسبة
(100%) من الضريبة المستحقة 0
ج-1- اذا وافق المكلف على قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض ، ففي
هذه الحالة يدفع المكلف ربع التعويض القانوني المقرر بمقتضى احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة 0
2- واذا اجرى المكلف مصالحة مع الدائرة بعد اقامة اي دعوى من قبل المكلف او المدعي العام الضريبي
حسب مقتضى الحال ففي هذه الحالة يدفع المكلف نصف التعويض القانوني المقرر بمقتضى احكام هاتين
الفقرتين 0