التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5005، ص 7131
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009

مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون:- أ- اذا ثبت وجود نقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف فيفرض عليه تعويض قانوني باحدى النسبتين التاليتين :- 1- (15%) من الفرق الضريبي اذا كان الفرق يزيد على (20%) ولا يتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة قانوناً 0 2-(80%) من الفرق الضريبي اذا كان الفرق يتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة قانوناً 0 ب- اذا استحق دفع اي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الاداري فيفرض عليه تعويض قانوني بنسبة (100%) من الضريبة المستحقة 0 ج-1- اذا وافق المكلف على قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض ، ففي هذه الحالة يدفع المكلف ربع التعويض القانوني المقرر بمقتضى احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة 0 2- واذا اجرى المكلف مصالحة مع الدائرة بعد اقامة اي دعوى من قبل المكلف او المدعي العام الضريبي حسب مقتضى الحال ففي هذه الحالة يدفع المكلف نصف التعويض القانوني المقرر بمقتضى احكام هاتين الفقرتين 0

الإحالة

المادة 38 من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5005، ص 7131)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية