الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- تفرض بقرار من المدير غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات التالية :-
1-اذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق احكام هذا القانون 0
2-اذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون 0
3-عدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة ببيان باسماء عملائه وعناوينهم وفق احكام المادة (25) من هذا
القانون 0
4-عدم اعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد لذلك 0
5-التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق احكام هذا القانون 0
6-الامتناع عن تقديم السجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون 0
7- مخالفة أي من احكام هذا القانون مما لم ينص على عقوبة خاصة بها في هذا القانون 0
ب - تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار 0