الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار
كل من تهرب او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى اي فعل من الافعال
التالية :-
1-تقديم الاقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة مع علمه بذلك او تضمينه بيانات تخالف ما
هو ثابت في السجلات او المستندات التي اخفاها 0
2-تقديم الاقرار الضريبي على اساس عدم وجود سجلات او مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه
من سجلات او مستندات اخفاها 0
3-الاتلاف المقصود للسجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق
احكام هذا القانون 0
4-اصطناع او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لايهام الدائرة بقلة الارباح او زيادة الخسائر 0
5-اخفاء نشاط او جزء منه مما يخضع للضريبة 0
ب- بالاضافة لعقوبة الغرامة تصبح عقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين في حال التكرار للمرة الاولى وعقوبة
الحبس من اربعة اشهر الى سنتين لاي مرة اخرى 0