الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :-
1-نظام خاص بشؤون موظفي الدائرة 0
2-تنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام
المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام
والاجراءات اللازمة للسير فيها 0
ب- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0
ج- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع
أحكامه إلى أن تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها 0