التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5005، ص 7131
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009

لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي :- أ?- الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون 0 ب?-الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة كتعويض مدني 0 ج?-تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها مع مراعاة ما ورد فــي الفقرة (ح) من المادة ( 5) من هذا القانون 0 د- المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية او الدخل المعفى من الضريبة على ان تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف 0 هـ- ما زاد على خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الأجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة. و?-المخصصات والاحتياطيات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها 0 ز?-المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد 0 ح?-المصاريف المنزلية او الشخصية او الخاصة 0

الإحالة

المادة 7 من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5005، ص 7131)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية