الجريدة الرسميةالعدد 5006ص 722131 كانون الأول 2009
أ- يجوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية الى مواد النفقات الرأسماليـة في الفصل نفسه بقرار من
وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس 0
?ب-لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة الى محافظة اخرى الا بموافقة وزير المالية /
الموازنة العامة بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة 0
?ج-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية الى
أي مجموعة اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها ، باستثناء المواد (110) و (113) و (114) و (115)
و (116) ، حيث لا يجوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها 0
?د-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الرأسمالية لأي
مجموعة اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها 0
هـ- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) و (202) و (203) و (204) و (205)
الواردة في المجموعة (2211- استخدام السلع والخدمات) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في
المجموعة (2121- مساهمات الضمان الاجتماعي ) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها 0
و- مـع مراعاة احكام الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ) من هذه المادة ، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج
اخر ومن مشروع الى مشروع اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافقة
مدير عام دائرة الموازنة العامة 0
ز- لا يجوز اجراء اي مناقلات مالية الا اذا توافرت اسباب جوهرية تبرر اجراء مثل هذه المناقلات 0