التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5006، ص 7221
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5006ص 722131 كانون الأول 2009

أ- يتم الانفـاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ) 0 ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصــودة في الفصــل (1501 وزارة الماليــة البرنامج 2220/ النفـقات الطارئــة المادة 304/12 الطارئة ونفقات اخرى بقرار من مجلــس الوزراء بناء على تنسيــب وزير المالية / الموازنة العامة ) 0

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5006، ص 7221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية