الجريدة الرسميةالعدد 5007ص 13 كانون الثاني 2010
تعتبر الاتفاقيات المبينة ادناه والملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها :-
أ-اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة
المحدودة والموقعة بتاريخ 18/12/1995 0
ب- الاتفاق المعدل لاتفاقية الامتياز المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة والموقع بتاريخ 13/2/2002 0
ج- الاتفاقية المعدلة لاتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة وبي بيه اكسبلوريشن اوبريتنج كومباني لمتد والموقعة بتاريخ 25 /10/ 2009
والملاحق المرفقة بها 0