التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودو وبي بيه اكسبلوريشن اوبريتنج كومباني لمتد(مؤقت) رقم 1 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5007، ص 1
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5007ص 13 كانون الثاني 2010

تعتبر الاتفاقيات المبينة ادناه والملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها :- أ-اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة والموقعة بتاريخ 18/12/1995 0 ب- الاتفاق المعدل لاتفاقية الامتياز المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة والموقع بتاريخ 13/2/2002 0 ج- الاتفاقية المعدلة لاتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة وبي بيه اكسبلوريشن اوبريتنج كومباني لمتد والموقعة بتاريخ 25 /10/ 2009 والملاحق المرفقة بها 0

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودو وبي بيه اكسبلوريشن اوبريتنج كومباني لمتد(مؤقت) رقم 1 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5007، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية