نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودو وبي بيه اكسبلوريشن اوبريتنج كومباني لمتد(مؤقت) رقم 1 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5007، ص 1
- نُشر
- 3 كانون الثاني 2010
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودو وبي بيه اكسبلوريشن اوبريتنج كومباني لمتد(مؤقت) رقم 1 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5007، ص 1)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودو وبي بيه اكسبلوريشن اوبريتنج كومباني لمتد(مؤقت) ساري
رقم 1 لسنة 2010 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5007، ص 1، نُشر في 3 كانون الثاني 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة وبي بيه اكسبلوريشن اوبريتنج كومباني لمتد لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تعتبر الاتفاقيات المبينة ادناه والملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها :- أ-اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة والموقعة بتاريخ …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودو وبي بيه اكسبلوريشن اوبريتنج كومباني لمتد(مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.