التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا (مؤقت) رقم 2 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5007، ص 86
نُشر
3 كانون الثاني 2010
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا (مؤقت) رقم 2 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5007، ص 86)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحــرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وكندا لسنة 2010 ) ويعمــل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعتبر اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ، وكندا ، الملحقة بهذا القانون ، وملاحقها ، صحيحـة ونافذة ، بالنسبـــة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

المادة 3

رئيـس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا (مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية