نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا (مؤقت) رقم 2 لسنة 2010
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5007، ص 86
- نُشر
- 3 كانون الثاني 2010
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا (مؤقت) رقم 2 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5007، ص 86)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحــرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وكندا لسنة
2010 ) ويعمــل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تعتبر اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ، وكندا ، الملحقة بهذا القانون ، وملاحقها ، صحيحـة
ونافذة ، بالنسبـــة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المادة 3
رئيـس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا (مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.