التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت) رقم 4 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1072
نُشر
16 شباط 2010
المواد
21
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت) رقم 4 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1 /2010 0

المادة 2

يقدر مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ ( 940 , 642 ، 559 ، 1 ) دينار وذلك على النحو التالي :- أ-ايرادات بيع السلع والخدمات 1,038,961,000 دينار 0 ب-ايرادات دخل المُلكية 12,593,000 دينار 0 ج-ايرادات مختلفة 214,720,440 …

المادة 3

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ (1,914,638,217) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- مجموع النفقات الجارية 881,520,710 دينار 0 ب- مجموع النفقات الرأسمالية 1,033,117,507 دينار 0

المادة 4

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2010 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ ( 567,386,127 ) دينار 0 ب - يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2010 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ ( 212,390,850 …

المادة 5

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ ( 1,111,607,976) دينار 0 ب - يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ (1,111,607,976) دينار منها مبلغ (217,643,000) دينار …

المادة 6

تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها 0

المادة 7

تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي (2011 ) و (2012) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة 0

المادة 8

يجوز نقل المخصصات المالية فيما يخص الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي وفقاً لاحكام قانون الموازنة العامة النافذ 0 اما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقاً لاحكام …

المادة 9

يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على اوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها .

المادة 10

يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ-مواقف مالية لايراداتها ونفقاتها وارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً 0 ب - البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر …

المادة 11

لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون , واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف 0

المادة 12

اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في موازنة اي وحدة حكومية في هذا القانون بوزارة او دائرة اخرى او جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الانفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة …

المادة 13

لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/ او احالة أي عطاء الا بعد التاكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول وموافقة الجهات الممولة اذا كان المشروع ممولاً من القروض و / او المنح 0

المادة 14

لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح و / او احالة عطاء اي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير …

المادة 15

عند اجراء اوامر تغييرية للمشاريع الرأسماليه يتوجب على الوحدات الحكومية الحصول مسبقاً على مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول 0

المادة 16

التقيد بمخصصات المادة (104) اجور العمال في المجموعـة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين اي عمال اضافيين على مخصصات هذه المادة .

المادة 17

أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و / او مشاريع جديدة في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية 0 ب-يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب …

المادة 18

يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (14) و(17/ ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة .

المادة 19

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0

المادة 20

تعتبـر الجـداول من (1- 27) الملحقــة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه 0

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية