نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت) رقم 4 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5014، ص 1072
- نُشر
- 16 شباط 2010
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت) رقم 4 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1072)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يقدر مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ ( 940 , 642 ، 559 ، 1 ) دينار وذلك على النحو التالي :- أ-ايرادات بيع السلع والخدمات 1,038,961,000 دينار 0 ب-ايرادات دخل المُلكية 12,593,000 دينار 0 ج-ايرادات مختلفة 214,720,440 …
المادة 3
يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ (1,914,638,217) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- مجموع النفقات الجارية 881,520,710 دينار 0 ب- مجموع النفقات الرأسمالية 1,033,117,507 دينار 0
المادة 4
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2010 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ ( 567,386,127 ) دينار 0 ب - يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2010 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ ( 212,390,850 …
المادة 5
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ ( 1,111,607,976) دينار 0 ب - يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ (1,111,607,976) دينار منها مبلغ (217,643,000) دينار …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يجوز نقل المخصصات المالية فيما يخص الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي وفقاً لاحكام قانون الموازنة العامة النافذ 0 اما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقاً لاحكام …
المادة 9
المادة 10
يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ-مواقف مالية لايراداتها ونفقاتها وارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً 0 ب - البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر …
المادة 11
المادة 12
اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في موازنة اي وحدة حكومية في هذا القانون بوزارة او دائرة اخرى او جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الانفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة …
المادة 13
لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/ او احالة أي عطاء الا بعد التاكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول وموافقة الجهات الممولة اذا كان المشروع ممولاً من القروض و / او المنح 0
المادة 14
لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح و / او احالة عطاء اي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و / او مشاريع جديدة في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية 0 ب-يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.