التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة (مؤقت احيل الى مجلس الامة ادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم(13) لسنة 2012) رقم 3 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5012، ص 544
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5012ص 5442 شباط 2010

أ- يتولى المجلس في سبيل تحقيق أهداف الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1-رسم السياسة العامة للصندوق ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 2-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وإقراره. 3-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والبيانات المالية الختامية له ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها 0 4- إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره0 ب-تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالرقابة على أعمال الصندوق والأسس الواجب إتباعها في تقديم التمويل وأوجه الإنفاق منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 13 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة (مؤقت احيل الى مجلس الامة ادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم(13) لسنة 2012) رقم 3 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5012، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية