الجريدة الرسميةالعدد 5012ص 5442 شباط 2010
أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى ( صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ) يهدف إلى توفير التمويل
اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة 0
ب- يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات
القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاقراض وقبول
الهبات والتبرعات والمنح وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي
محام اخر يوكله لهذه الغاية .
ج- يكون مركز الصندوق في مدينة عمان .