الجريدة الرسميةالعدد 5012ص 5442 شباط 2010
أ- يتولى المجلس في سبيل تحقيق أهداف الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-
1-رسم السياسة العامة للصندوق ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة
لتنفيذها 0
2-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وإقراره.
3-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والبيانات المالية الختامية له ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة
عليها 0
4- إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره0
ب-تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالرقابة على أعمال الصندوق والأسس الواجب إتباعها في تقديم التمويل
وأوجه الإنفاق منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0