الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة
للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي
حق من الحقوق المقررة للمؤسسة وفق أحكام هذا القانون.
ب-تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.
ج-يعاقب بغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون مما هو غير وارد بأحكام
الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
د-لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة عند الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.