التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · أحكام عامــة

المادة 100من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1862
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010

أ-يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة للمؤسسة وفق أحكام هذا القانون. ب-تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون. ج-يعاقب بغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون مما هو غير وارد بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة. د-لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة عند الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 100 من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية