التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تأمين إصابات العمل

المادة 38من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1862
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010

أ-لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الإستئنافية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالأمور التالية:- 1-استقرار حالة المصاب بإنتهاء العلاج. 2-تقدير نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل. 3-مدة التعطيل. 4-الإصابة أو عدم الإصابة بالمرض المهني. 5-مدى حاجة المصاب او عدم حاجته لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية. 6-بيان العلاقة بين الحادث المدعى بوقوعه والأعراض المشكو منها. ب-يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية على أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ. ج-تحدد التعليمات التنفيذية تشكيل اللجان الواردة في هذه المادة واسس تنظيم اعمالها بما في ذلك رئاستها وأتعاب أعضائها.

الإحالة

المادة 38 من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية