الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وفقاً للمدد التالية:-
1-ثلاثة اشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً.
2-ستة اشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا التأمين (180) اشتراكاً فأكثر.
ب-تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية
لغايات شمولها بأحكام هذا القانون، ولهذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة
والعجز والوفاة بنسبة (14,5%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه، على أن يتم صرف أي منافع
تأمينية تتحقق للمؤمن عليه وفق احكام هذا القانون أثناء هذة المدد على أساس هذا الأجر.