الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على اساس النسب المبينة ادناه, من آخر أجر
خاضع للإقتطاع:-
1-(75%) للشهر الاول.
2-(65%) للشهر الثاني.
3-(55%) للشهر الثالث.
4-(45%) لكل من الاشهر الرابع والخامس والسادس.
ب-1- يكون الحد الاعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهرياً ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب
المجلس إعادة النظر في هذا الحد زيادة أو نقصاناً.
2- لغايات تنفيذ احكام البند (1) من هذه الفقرة يتم احتساب صافي بدل التعطل عن العمل بعد خصم
الاشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (52) من هذا القانون.