الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً إدخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند
خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون وفقاً للاجراءات التالية:-
أ-يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الإدخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره
والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً اليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ
المستثمرة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا
الحساب التي تحسب وفقاً للأسس التي يحددها المجلس.
ب-إذا كان رصيد الحساب الإدخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب
التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له، ويجوز
تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للتعليمات التنفيذية.